All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 117 11/12/2015

الاعتراف بدبلوم مهندس Diplome d'ingenieur الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
117
Date
11/12/2015
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2016, p. 198-199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 117 تاريخ 11/12/2015
Source
Lebanese University

المرجع: - المرسوم رقم 8243 تاريخ 30/5/2012 (الترخيص لكلية الهندسة)

-قرار المباشرة رقم 225/م/2013 تاريخ 23/3/2013 (هندسة الكهرباء وهندسة الالكترونيك)

-1114/م/2013 تاريخ 19/9/2013 (هندسة مدنية وهندسة ميكانيك وطاقة)

اسم المؤسسة: جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية

اسم الكلية: كلية الهندسة

اسم الشهادة: دبلوم مهندس

Diplome d'ingenieur

تعتبر شهادة دبلوم مهندس التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة التكنولوجيا والعلوم التطبيقية اللبنانية الفرنسية بحسب نظام الارصدة الاوروبي (ECTS) المقرر في الجامعة، في الاختصاصات التالية:

هندسة الكهرباء Genie Electrique

هندسة الكترونيك Genie Electronique

هندسة ميكانيك وطاقة Genie mecanique et energetique

هندسة مدنية Genie Civil

شهادة صادرة عن مؤسسة التعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة اجازة جامعية في الهندسة (دبلوم مهندس) في الاختصاص المذكور أعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات وألا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثماية رصيد أوروبي وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2013/2014 .