قرار مبدئي Preliminary decision No. 1 04/01/2016
الاعتراف بالبكالوريوس في الهندسة (شهادة مهندس) B.Eng -- Bachelor of Engineering Engineer Diploma Diplome d'Ingenieur الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة الروح القدس - الكسليك
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 1
- Date
- 04/01/2016
- Official Gazette
- Issue 4, 28/01/2016, p. 199
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 04/01/2016
- Source
- Lebanese University
المرجع: - المرسوم رقم 3598 تاريخ 17/3/2010 (تعديل تسمية كلية العلوم والهندسة المعلوماتية في جامعة الروح القدس واستحداث كلية هندسة)
-القرار رقم 1060/م/2010 تاريخ 23/7/2010 (مباشرة التدريس في كلية الهندسة)
إسم المؤسسة: جامعة الروح القدس - الكسليك
إسم الكليّة: كليّة الهندسة
إسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة (شهادة مهندس) B.Eng -- Bachelor of Engineering Engineer Diploma)
Diplome d'Ingenieur
بناء على الطلب المقدم من جامعة الروح القدس - الكسليك، كلية الهندسة، لمنح متخرجيها من حاملي شهادة بكالوريوس في الهندسة B.Eng إذن بمزاولة مهنة الهندسة في الاختصاصات التالية: هندسة المعلوماتية، هندسة الاتصالات، الهندسة الكيميائية، الهندسة البيوطبية، الهندسة الميكانيكية، هندسة الكهرباء والالكترونيك، الهندسة المدنية،.
وبعد دراسة لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة لملف هذه الاختصاصات المفصل من ناحية نظام الجامعة والمواد والمناهج، وبعد الاطلاع على شروط الانتساب الى البرنامج بعد الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها، والوثائق المطلوبة من الطالب، وعلى مدة الدراسة بحيث لا تقل عن 5 سنوات وبحيث لا يقل عدد الارصدة عن 146 رصيدا نصف سنوي، وبعد الاطلاع على ملف الاساتذة،
قررت لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة الموافقة على منح خريجي جامعة الروح القدس - الكسليك في الاختصاصات المذكورة إذن مزاولة مهنة الهندسة على الاراضي اللبنانية، وفق الشروط المذكورة اعلاه.