All legislation

قرار Decision No. 51 14/01/2016

تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 21/12/2009 المتعلق بالتصديق على قرارات صادرة عن المؤتمر الثالث والثمانين لضباط إتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، لجهة التصديق على قرار إعادة صياغة التّوصية رقم 1 الصادرة عن المؤتمر الثمانين

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
14/01/2016
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2016, p. 200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 14/01/2016
Source
Lebanese University

المستندات: القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

-المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

-قرار مجلس الوزراء رقم 7 تاريخ 21/12/2009 (التصديق على قرارات صادرة عن المؤتمر الثالث والثمانين لضباط إتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل).

-كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 11111/2015 تاريخ 21/11/2015 ومرفقاته.

قرار المجلس

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه،

وقد تبين منها ان وزارة الإقتصاد والتجارة تفيد بأنه سبق لمجلس الوزراء ان وافق بقراره رقم 7 تاريخ 21/12/2009 على التصديق على التوصيات الصادرة عن المؤتمر الثالث والثمانين والمتعلقة بالشركات فقط دون التصديق على التوصية المتعلقة باعادة صياغة التوصية رقم

(1) الصادرة عن المؤتمر الثمانين،

لذلك، فإن وزارة الإقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تعديل قراره رقم 7 تاريخ 21/12/2009 لجهة الموافقة على تصديق التوصية المتعلقة بإعادة صياغة التوصية رقم (1) الصادرة عن المؤتمر الثمانين لمكاتب مقاطعة اسرائيل بحيث تنص على ما يلي:

«الاكتفاء بتدقيق سجلات الباخرة اعتباراً من تاريخ الشراء اذا كانت ملكيتها قد انتقلت الى مالك جديد قبل أقل من عام، على ان يقدّم المالك الجديد الوثائق والمستندات التي تثبت ذلك، والتي تحددها اجهزة المقاطعة بهذا الخصوص. اما اذا كان الشراء، قد تمّ قبل اكثر من عام فتطالب الباخرة بتقديم سجلات ابحار تغطي عاماً كاملاً سابقاً لتاريخ دخولها الى اي ميناء عربي.»

والباقي دون تعديل.

بناء عليه،

وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.