All legislation

قرار Decision No. 52 14/01/2016

طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على التصديق على قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل برفع الباخرة التركية {KAZIM DALAYLI} عن القائمة السوداء (على سبيل التسوية)

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
14/01/2016
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2016, p. 200-201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 14/01/2016
Source
Lebanese University

المستندات:

-القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

-المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل)

لا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه.

كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 9837/2015 تاريخ 18/8/2015 ومرفقاته الذي اقترن بالموافقة الإستثنائية.

قرار المجلس:

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه،

وقد تبين منها أن وزارة الإقتصاد والتجارة تفيد إن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اصدر القرار رقم 172/2015/ر تاريخ 15/8/2015 برفع الباخرة التركية {KAZIM DALAYLI} رقم الإيمو /8827430/ والعائدة ملكيتها لشركة {KARDESLER DENZCILIK VE.TICARET LTD.STI عن القائمة السوداء، بعد أن أمّنت الشركة المالكة الوثائق المطلوبة منها وفقاً لأحكام المادة 108 من المبادئ العامة للمقاطعة.

وإنه عملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل)، ولا سيّما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه، فإن القرار المذكور يخضع لتصديق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، لاعطائه الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم.

لذلك، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار رقم 172/2015/ر تاريخ 15/8/2015 المتعلق برفع الباخرة التركية {KAZIM DALAYLI} رقم الإيمو /8827430/ عن القائمة السوداء، على ان ينشر إسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول.

وإن الموضوع قد اقترن بالموافقة الإستثنائية على أن يعرض لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

بناء عليه،

وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.