All legislation

قرار Decision No. 55 14/01/2016

التصديق على قرار برفع الباخرة التركية /PAZAR/ عن القائمة السوداء . (على سبيل التسوية)

Type
قرار · Decision
Number
55
Date
14/01/2016
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2016, p. 202-203
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 55 تاريخ 14/01/2016
Source
Lebanese University

المستندات: القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

-المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

-كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 7727/2013/2015 تاريخ 18/8/2015 الذي إقترن بالموافقة الإستثنائية.

قرار المجلس

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه،

وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل إتخذ القرار رقم 164/2015/ر تاريخ 11/8/2015 برفع الباخرة التركية /PAZAR/ عن القائمة السوداء (إسمها السابق /GRANMAR/، رقم الإيمو /8871003/ وتملكها الشركة التركية/ /GRANMAR DENIZCILIK SANAYI VE.TICARET AS.//)، بعد أن قدمت الوثائق المطلوبة منها وفقا لأحكام المادة 108 من المبادئ العامة للمقاطعة.

وعملاً بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه.

لذلك،

فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على القرار المذكور، على ان ينشر إسم الباخرة المرفوعة عن القائمة السوداء في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقاً للأصول.

علما أنه بتاريخ 1/12/2015، وبناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، أعطيت الموافقة الإستثنائية على الطلب المذكور أعلاه، على أن يعرض الموضوع على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

بناء عليه،

وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة على سبيل التسوية على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الآنف الذكر.