All legislation

قرار Decision No. 56 14/01/2016

التصديق على القرار المتعلق بإدراج الباخرة التركية /DANTE A/ على القائمة السوداء ورفعها عن تلك القائمة في آن معاً

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
14/01/2016
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2016, p. 203-204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 14/01/2016
Source
Lebanese University

المستندات: القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

-المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

-القرار رقم 196/2014/ظ تاريخ 2/10/2014 الصادر عن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل.

-كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 7415/2015 تاريخ 18/9/2015 ومرفقاته الذي اقترن بالموافقة الإستثنائية.

قرار المجلس

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه،

وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن الباخرة /DANTE A/ التي ترفع علم مالدوفا، اسمها السابق PIPER، رقم الإيمو /8208878/ والتي تملكها شركة DANTE CHARTERING ING قد خالفت الأحكام والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل حيث ورد في سجلاتها أنها دخلت أحد الموانئ الإسرائيلية، مما يستوجب إدراجها على القائمة السوداء (المادة 106 من المبادئ العامة للمقاطعة).

كما تبين أنه صدر عن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل القرار رقم 204/2015/ر تاريخ 15/9/2015 المتعلق بإدراج الباخرة المذكورة على القائمة السوداء ورفعها عن تلك القائمة بعد أن قدّمت الوثائق المطلوبة منها وفقاً لأحكام المادة (108) من المبادئ العامة للمقاطعة.

لذلك، وإستناداً الى ما تقدم وعملاً بالنصوص القانونية المرعية الإجراء للمرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (الفقرة الثانية من المادة السادسة منه) فإن القرار المتعلق بإدراج الباخرة على القائمة السوداء ورفعها عن تلك القائمة يخضع لتصديق مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الاقتصاد والتجارة لإعطائه الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم.

فان وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرار المتعلق بإدراج الباخرة DANTE A على القائمة السوداء ورفعها عن تلك القائمة في آن واحد معاً، على أن ينشر إسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقاً للأصول.

وإن الموضوع إقترن بالموافقة الإستثنائية على أن يعرض لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

بناء عليه،

وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة، على سبيل التسوية، على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.