All legislation

قرار Decision No. 58 14/01/2016

التصديق على القرار المتعلق برفع الباخرة اللبنانية /ZAHER III/ عن القائمة السوداء

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
14/01/2016
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2016, p. 205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 14/01/2016
Source
Lebanese University

المستندات: - القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

-المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

-القرار رقم 223/2014/ظ تاريخ 5/11/2014 الصادر عن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل.

-كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 6110/2015 تاريخ 15/9/2015 ومرفقاته الذي إقترن بالموافقة الإستثنائية.

قرار المجلس

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه،

وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد إن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل إتخذ القرار رقم 193/2015/ر تاريخ 2/9/2015 برفع الباخرة /ZAHER III/ إسمها السابق /BISMILLAH/ من الجنسية اللبنانية، رقم الإيمو /7104972/ والتي وتملكها السيدة زهى علي عساف عن القائمة السوداء بعد أن قدمّت الوثائق المطلوبة منها وفقا لأحكام المادة (108) من المبادئ العامة للمقاطعة.

لذلك، وعملاً بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (الفقرة الثانية من المادة السادسة منه) فإن القرار المتعلق برفع الباخرة عن القائمة السوداء يخضع لتصديق مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الاقتصاد والتجارة لإعطائه الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم.

فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرار المتعلق برفع الباخرة اللبنانية /ZAHER III/ عن القائمة السوداء، على ان ينشر إسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقاً للأصول.

وإن الموضوع إقترن بالموافقة الإستثنائية على أن يعرض لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

بناء عليه،

وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة، على سبيل التسوية، على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.