All legislation

قرار Decision No. 24 18/01/2016

ابدال اسم مطبوعة «منبر الداعيات» الشهرية، غير السياسية ليصبح «اشراقات منبر الداعيات»

Type
قرار · Decision
Number
24
Date
18/01/2016
Official Gazette
Issue 4, 28/01/2016, p. 205
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 24 تاريخ 18/01/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 178 تاريخ 27/6/1994 (الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على الطلب المقدم من السيد جميل النخال والمسجل تحت رقم 3050 تاريخ 28/11/2015 (طلب ابدال اسم المطبوعة)،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يبدل اسم مطبوعة «منبر الداعيات» الشهرية، غير السياسية، ليصبح «اشراقات منبر الداعيات»،

بتحمل مسؤوليتها الصحافي محمد الحلو.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني 2016 وزير الاعلام رمزي جريج