المادة 1
المادة الاولى: يرخص للسادة: جهينة عازار ديب - جاكلين الاشقر يزبك - اريان غنطوس معلوف - كارله فغالي مكرزل بتأسيس «نقابة نقابة معلمي اليوغا في لبنان».
قرار Decision No. 35 26/01/2016
ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 87 مهنه،
بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 185/4 تاريخ 5/3/2015.
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 12501 تاريخ 9/11/2015،
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يرخص للسادة: جهينة عازار ديب - جاكلين الاشقر يزبك - اريان غنطوس معلوف - كارله فغالي مكرزل بتأسيس «نقابة نقابة معلمي اليوغا في لبنان».
المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
26 كانون الثاني 2016 وزير العمل سجعان القزي