All legislation

قرار Decision No. 46 23/01/2013

الترخيص باصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، باللغة العربية متخصصة بالقانون بإسم «المفكرة الصغيرة»

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
23/01/2013
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2016, p. 248-249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 23/01/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على العلم والخبر رقم 2360 تاريخ 22/12/2009 وتعديله رقم 34 تاريخ 12/1/2015 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات والذي بموجبه تأسست جمعية بإسم «مفكرة قانونية».

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة، والمسجل تحت رقم 3078 تاريخ 2/11/2015، (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: تمنح جمعية «مفكرة قانونية»، ترخيصا بإصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بالقانون بإسم «المفكرة الصغيرة» تتحمل مسؤوليتها الآنسة رنى صدقي صاغية الحائزة على اجازة في الحقوق.

المادة 2

المادة الثانية: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني 2016 وزير الاعلام رمزي جريج