المادة 1
المادة الاولى: تمنح جمعية «مفكرة قانونية»، ترخيصا بإصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بالقانون بإسم «المفكرة الصغيرة» تتحمل مسؤوليتها الآنسة رنى صدقي صاغية الحائزة على اجازة في الحقوق.
قرار Decision No. 46 23/01/2013
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على العلم والخبر رقم 2360 تاريخ 22/12/2009 وتعديله رقم 34 تاريخ 12/1/2015 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات والذي بموجبه تأسست جمعية بإسم «مفكرة قانونية».
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة، والمسجل تحت رقم 3078 تاريخ 2/11/2015، (طلب الترخيص باصدار المطبوعة).
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: تمنح جمعية «مفكرة قانونية»، ترخيصا بإصدار مطبوعة كل شهرين، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بالقانون بإسم «المفكرة الصغيرة» تتحمل مسؤوليتها الآنسة رنى صدقي صاغية الحائزة على اجازة في الحقوق.
المادة الثانية: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الثاني 2016 وزير الاعلام رمزي جريج