ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على قرار الترخيص رقم 48/1/2012 تاريخ 14/3/2012 (ترخيص جمعية «نادي الابطال الرياضي» - سبلين )،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
المادة الأولى: تلغى العاب «التربية البدنية ورفع الاثقال» من ترخيص الجمعية المسماة «نادي الابطال الرياضي» المجازة بموجب قرار الترخيص رقم 48/1/2012 تاريخ 14/3/2012، مركزها: سبلين - قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان، وذلك لعدم انتسابها الى الاتحادات المعنية خلال المهلة القانونية المحددة بسنة واحده من تاريخ قرار الترخيص.
المادة الثانية: يعدّل تصنيف جمعية «نادي الأبطال الرياضي»
من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية كون ترخيصها كان محصوراً فقط باللعبتين الملغاتين «يصبح النادي الشعبي» نادي الابطال الرياضي».
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي