All legislation

قرار Decision No. 3 12/01/2016

تحويل جمعية «نادي الأبطال الرياضي» سبلين - الى نادي شعبي

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
12/01/2016
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2016, p. 250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 12/01/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على قرار الترخيص رقم 48/1/2012 تاريخ 14/3/2012 (ترخيص جمعية «نادي الابطال الرياضي» - سبلين )،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: تلغى العاب «التربية البدنية ورفع الاثقال» من ترخيص الجمعية المسماة «نادي الابطال الرياضي» المجازة بموجب قرار الترخيص رقم 48/1/2012 تاريخ 14/3/2012، مركزها: سبلين - قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان، وذلك لعدم انتسابها الى الاتحادات المعنية خلال المهلة القانونية المحددة بسنة واحده من تاريخ قرار الترخيص.

المادة 2

المادة الثانية: يعدّل تصنيف جمعية «نادي الأبطال الرياضي»

من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية كون ترخيصها كان محصوراً فقط باللعبتين الملغاتين «يصبح النادي الشعبي» نادي الابطال الرياضي».

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي