المادة 1
المادة الأولى: يُعدّل اسم «شركة ميلانو للصيرفة - فؤاد داعوق ومحمد نعماني وشركاهم» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 167 بحيث يصبح «شركة ميلانو للصيرفة فؤاد الداعوق وشركاه».
قرار Decision No. 12176 25/01/2016
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 12168 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2016،
وبناء على القرار رقم 3465 تاريخ 24/2/1989 القاضي بإدراج اسم «شركة ميلانو للصيرفة - فؤاد داعوق ومحمد نعماني وشركاهم» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 167،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/4/2015 بالموافقة على تعديل اسم «شركة ميلانو للصيرفة - فؤاد داعوق ومحمد نعماني وشركاهم» بحيث يصبح «شركة ميلانو للصيرفة فؤاد الداعوق وشركاه»،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/12/2015 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يُقرّر ما يأتي:
المادة الأولى: يُعدّل اسم «شركة ميلانو للصيرفة - فؤاد داعوق ومحمد نعماني وشركاهم» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 167 بحيث يصبح «شركة ميلانو للصيرفة فؤاد الداعوق وشركاه».
المادة الثانية: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه