All legislation

قرار Decision No. 12176 25/01/2016

تعديل اسم شركة مدرج على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
12176
Date
25/01/2016
Official Gazette
Issue 5, 04/02/2016, p. 250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12176 تاريخ 25/01/2016
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 12168 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2016،

وبناء على القرار رقم 3465 تاريخ 24/2/1989 القاضي بإدراج اسم «شركة ميلانو للصيرفة - فؤاد داعوق ومحمد نعماني وشركاهم» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 167،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/4/2015 بالموافقة على تعديل اسم «شركة ميلانو للصيرفة - فؤاد داعوق ومحمد نعماني وشركاهم» بحيث يصبح «شركة ميلانو للصيرفة فؤاد الداعوق وشركاه»،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/12/2015 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يُعدّل اسم «شركة ميلانو للصيرفة - فؤاد داعوق ومحمد نعماني وشركاهم» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 167 بحيث يصبح «شركة ميلانو للصيرفة فؤاد الداعوق وشركاه».

المادة 2

المادة الثانية: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه