المادة 17
المادة 17: تمنح «كونتوارات التسليف»، المتقيدة بأحكام القرار الاساسي رقم 11948 تاريخ 12/2/2015 والتي تكون في وضع مخالف لأحكام القرار الحاضر مهلة حدها الاقصى:
1 - سنة من تاريخ صدور القرار الحاضر للتقيد بأحكام المواد (3) و(4) و(13) منه.
2 - ستة اشهر من تاريخ صدور القرار الحاضر للتقيد بباقي أحكامه ويمكن، بصورة استثنائية، لكل مؤسسة يتعذر عليها التقيد بهذه الاحكام خلال المدة المحددة في البند (2) هذا، مراجعة مصرف لبنان بهذا الخصوص.