المادة 1
المادة الاولى: تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الأصول:
1 - جوليوس بير (ليبانون) ش.م.ل.
5 - الشركة العربية الدولية للانماء والاستثمار ش.م.ل.
8 - شركة بيروت للوساطة المالية ش.م.ل.
13 - شركة ليبانيز ديلرز ش.م.ل.
14 - اكسيس كابيتال ش.م.ل.
15 - رويال فوركس ترايدينغ ش.م.ل.
16 - ماستر كابيتال غروب ش.م.ل.
17 - شركة الدقة للاستثمار والوساطة المالية ش.م.ل.
18 - بريميوم كابيتال غروب ش.م.ل.
19 - بيريتوس كابيتال ش.م.ل.
20 - تراست كابيتال ش.م.ل.
21 - فرست كابيتال أند ترست ش.م.ل.
2
3
4
6
7
9
10
11
12