All legislation

مرسوم Decree No. 2545 02/02/2016

تعديل المادة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 9849 تاريخ 7/2/2013 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 6280 تاريخ 6/9/2011 (ابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الاتحاد الأوروبي لمشروع دعم الاصلاحات في مجالات التجارة والضرائب)

Type
مرسوم · Decree
Number
2545
Date
02/02/2016
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2016, p. 251-252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2545 تاريخ 02/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته، لا سيما المادة 18 منه،

بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)، لا سيما المادة /8/ منه،

بناء على الاتفاقية الموقعة بتاريخ 17/12/2010،

بناء على المرسوم رقم 9849 تاريخ7/2/2013 (تعديل المرسوم رقم 6280 تاريخ 6/9/2011 المتعلق بابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الاتحاد الأوروبي لمشروع دعم الاصلاحات في مجالات التجارة والضرائب)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 المتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا المعدات والآليات المستوردة من اصل الهبات المالية المقدمة من الرسوم،

بناء على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 8/2011 تاريخ 21/4/2011 (اعفاء المستوردات من أصل الهبات المالية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/1/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يعدل في المادة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 9849 تاريخ 7/2/2013 المتعلق بتعديل

المرسوم رقم 6280 تاريخ 6/9/2011، (ابرام اتفاقية تمويل وقبول هبة مالية مقدمة من الاتحاد الأوروبي لمشروع دعم الاصلاحات في مجالات التجارة والضرائب) لجهة فترة تنفيذ المشروع بحيث تصبح كما يلي:

«تمتد فترة تنفيذ المشروع على ست سنوات اعتبارا من 7/12/2010 ولغاية 17/12/2016».

بدلا من:

«تمتد فترة تنفيذ المشروع على أربع سنوات من 7/12/2010 ولغاية 17/12/2014».

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي