المادة 1
المادة الأولى: تصحح المادة الخامسة من المرسوم رقم 7748 تاريخ 4/5/1974 لجهة تاريخ ولادة السيد الياس نايفه بحيث يصبح 19/3/1948 بدلاً من 9/3/1948 .
مرسوم Decree No. 2479 02/02/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على المرسوم رقم 7748 تاريخ 4/5/1974 المتضمن تعيين السيد الياس نايفه قاضياً متدرجاً وإلحاقه بمعهد الدروس القضائية،
بناء على كتاب مدير عام الأحوال الشخصية رقم 2618/م.ع/2015 تاريخ 4/1/2016 المتضمن أن تاريخ ولادة القاضي السيد الياس ميشال نايفه هو 19/3/1948 ولم يطرأ عليه أي تعديل،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: تصحح المادة الخامسة من المرسوم رقم 7748 تاريخ 4/5/1974 لجهة تاريخ ولادة السيد الياس نايفه بحيث يصبح 19/3/1948 بدلاً من 9/3/1948 .
المادة الثانية: تنهى اعتباراً من تاريخ 19/3/2016، لبلوغه السن القانونية، خدمة القاضي السيد الياس ميشال نايفه (رقمه المالي 181) المستشار في الغرفة السابعة لدى محكمة التمييز والمنتدب رئيساً للغرفة العاشرة لدى محكمة استئناف جبل لبنان ورئيساً أول للمحكمة المذكورة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي