All legislation

مرسوم Decree No. 2537 02/02/2016

الغاء الترخيص المعطى للبنانية باكتساب الجنسية الألمانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2537
Date
02/02/2016
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2016, p. 265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2537 تاريخ 02/02/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 (قانون الجنسية اللبنانية)،

بناء على المرسوم رقم 7515 تاريخ 8/2/2012 (الترخيص للسيدة كيرستين اولريك ماركس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية)،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية تحت رقم 1642/2030 تاريخ 7/7/2015 والمتضمن طلب الغاء الترخيص المذكور أعلاه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/1/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: الغي المرسوم رقم 7515 تاريخ 8/2/2012 المتعلق بالترخيص للسيدة كيرستين اولريك ماركس من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الألمانية.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي