المادة 1
المادة الاولى: الغي المرسوم رقم 10823 تاريخ 6/9/2003 المتعلق بالترخيص للسيد محمد عبد الله الدروبي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 2538 02/02/2016
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 (قانون الجنسية اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 10823 تاريخ 6/9/2003 (الترخيص للسيد محمد عبد الله الدروبي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية)،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية تحت رقم 2827/2030 تاريخ 2/12/2014 والمتضمن طلب الغاء الترخيص المذكور أعلاه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/1/2016،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: الغي المرسوم رقم 10823 تاريخ 6/9/2003 المتعلق بالترخيص للسيد محمد عبد الله الدروبي من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 شباط 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي