The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية In force

المادة 298

المادة 298

ق 298

- البند الاول: يجب ان لا يسبق فيطلع الشهود على الاسئلة.

- البند الثاني: على ان القاضي يقدر- اذا ارتأى ان لا خطر في ذلك - ان يسبق فيطلع الشاهد على بعض ما سيسأله عنه - اذا كان موضوع الشهادة بعيد العهد بالذاكرة بنوع انه لا يمكن ايراده بتأكيد - الا بعد التذكر والاستعادة الى الذهن.

المادة 298 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/298/