المادة 298
ق 298
- البند الاول: يجب ان لا يسبق فيطلع الشهود على الاسئلة.
- البند الثاني: على ان القاضي يقدر- اذا ارتأى ان لا خطر في ذلك - ان يسبق فيطلع الشاهد على بعض ما سيسأله عنه - اذا كان موضوع الشهادة بعيد العهد بالذاكرة بنوع انه لا يمكن ايراده بتأكيد - الا بعد التذكر والاستعادة الى الذهن.