المادة 305
ق 305
- البند الاول: عندما لا يكون حضر التحقيق الفريقان او وكلاؤهما - يمكن للقاضي - بعد الفروع من التحقيق مع كل الشهود- ان يقرر اعلان الشهادات حالا.
- البند الثاني: على انه باستطاعة القاضي - اذا اعتبر الامر موافقا - ان يؤجل اعلان الشهادات الى ما بعد الفروع من تقديم سائر انواع البينات مع التقيد بالقانون 382