المادة 312
ق 312
عندما يأخذ القاضي في التدقيق في الشهادات فليطلب اذا اقتضى الامر- مستورات التزكية وليعتبر الامور التالية:
1 - حالة الشاهد الشخصية واستقامته وهل هو صاحب مكانة.
2 - ايدلي الشاهد بشهادته عن معرفة شخصية خصوصا عن مشاهدة وسماع شخصيين - ام عن رأي منه او شائعة او نقل عن آخرين.
3 - اثابت الشاهد على شهادته وصامد في الاقامة على قوله ام متقلب او مرتاب او متردد.
4 - واخيرا- ايدلي بالشهادة نفسها شهود آخرون ام ان الشاهد هو الشاهد الوحيد على الامر.