The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية In force

المادة 316

المادة 316

316

- البند الاول: للقاضي ان يعين الخبراء.

- البند الثاني: ان هذا التعيين في دعاوى الافراد البحتة - يستطيع القاضي ان يجريه عن التماس كلا الفريقين او احدهما فقط على ان يوافق الآخر- اما في الدعاوى الراجعة الى الخير العام فعليه ان يستمع قبلا الى وكيل العدل او محامي الوثاق.

- البند الثالث : يترك لفطنة القاضي ان يعين خبيرا واحدا او عدة خبراء حسب طبيعة الدعوى والتباس الامر على ان لا يكون الخبراء اقل عددا مما يفرضه القانون نفسه.

المادة 316 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/316/