المادة 316
316
- البند الاول: للقاضي ان يعين الخبراء.
- البند الثاني: ان هذا التعيين في دعاوى الافراد البحتة - يستطيع القاضي ان يجريه عن التماس كلا الفريقين او احدهما فقط على ان يوافق الآخر- اما في الدعاوى الراجعة الى الخير العام فعليه ان يستمع قبلا الى وكيل العدل او محامي الوثاق.
- البند الثالث : يترك لفطنة القاضي ان يعين خبيرا واحدا او عدة خبراء حسب طبيعة الدعوى والتباس الامر على ان لا يكون الخبراء اقل عددا مما يفرضه القانون نفسه.