المادة 320
ق 320
- البند الاول: يعتبر الخبراء قد قبلوا بالمهمة المعهود اليهم بها, بمجرد ما ان يبرزوا اليمين على ان يقوموا بها بامانة.
- البند الثاني: يمكن للفريقين ان يشهدا ليس فقط ابراز اليمين بل ايضا تنفيذ المهمة المعهود بها الى الخبير- الا اذا اقتضى غير ذلك طبيعة المهمة او الحشمة او رسم القانون او قرار القاضي.