The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية In force

المادة 324

المادة 324

ق 324

- البند الاول: يقدر الخبراء ان يدلوا برأيهم اما كتابة واما شفاهيا بحضرة القاضي - والرأي المدلى به شفاهيا يجب ان يسجله الكاتب حالا وان يوقعه الخبراء.

- البند الثاني: يستطيع القاضي ان يستدعي الخبير الى المحكمة ليستوضحه عما قد يكون بعد ضروريا - خصوصا اذا كان الخبير قد ادلى برأيه كتابة.

- البند الثالث : يجب على الخبراء ان يبينوا جليا الطريقة التي اتبعوها في القيام بالمهمة التي عهد اليهم بها - والاعتبارات

التي حملتهم على اتباعها وان يوردوا خصوصا البراهين التي يدعون بها النتائج التي يذهبون اليها.

المادة 324 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/324/