المادة 326
ق 326
- البند الاول: اذا تباينت آراء الخبراء - جاز للقاضي اما ان يطلب الى خبير امهر رأيه فيما قرره هؤلاء - واما ان يستعين ثانية بخبراء جدد.
- البند الثاني: للقاضي ان يتخذ التدبير نفسه كلما وقع الخبراء بعد التعيين تحت شبهة او تبين انهم غير اكفياء وغير موافقين للمهمة.