المادة 344
ق 344
- البند الاول: اذا اثيرت شبهة - على صورة - انسخت بامانة ام لا- يستطيع القاضي ان يقرر عن طلب الخصم - او ايضا بحكم المنصب – ان تبرز الوثيقة نفسها المأخوذة عنها الصورة.
- البند الثاني: اذا كان هذا غير ممكن او كان صعبا جدا - يستطيع القاضي ان يفوض الى محقق او ان يرجو من الرئيس الكنسي المكاني ليجري فحص الوثيقة ومقابلتها - مبينا النقاط الواجبة مقابلتها - والطريقة التي بها يجب ان تتم المقابلة – ويمكن للفريقين ان يشهدا هذه المقابلة.