The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية In force

المادة 344

المادة 344

ق 344

- البند الاول: اذا اثيرت شبهة - على صورة - انسخت بامانة ام لا- يستطيع القاضي ان يقرر عن طلب الخصم - او ايضا بحكم المنصب – ان تبرز الوثيقة نفسها المأخوذة عنها الصورة.

- البند الثاني: اذا كان هذا غير ممكن او كان صعبا جدا - يستطيع القاضي ان يفوض الى محقق او ان يرجو من الرئيس الكنسي المكاني ليجري فحص الوثيقة ومقابلتها - مبينا النقاط الواجبة مقابلتها - والطريقة التي بها يجب ان تتم المقابلة – ويمكن للفريقين ان يشهدا هذه المقابلة.

المادة 344 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/344/