المادة 376
ق 376
- البند الاول: يمكن ان يقبل كل من يهمه الامر لان يتدخل في الدعوى في اي وقت كان من اوقات الخصومة.
- البند الثاني: بيد انه لكي يقبل - يلزمه ان يقدم للقاضي قبل اختتام تحقيق الدعوى عريضة يبين له فيها باختصار حقه في التدخل وان تحدد له مهلة قصيرة مسقطة ليقدم بيناته - اذا كانت الدعوى بلغت طور تقديم البينات .
- البند الثالث : ان من يتدخل في دعوى يجب قبوله في الحالة التي توجد فيها الدعوى.