المادة 390
ق 390
- البند الاول: يحظر على المحامين ان يفهموا القاضي بصورة خصوصية - ظروفا من جهة القانون والواقع تتعلق بالدعوى.
- البند الثاني: يسمح مع ذلك بمناقشة معتدلة بحضرة القاضي يجلس بالنيابة عن المحكمة لايضاح امر- اذا اعتبر القاضي ذلك مفيدا او طلبه الفريقان.
- البند الثالث : للحصول على السماح بالمناقشة - يلزم الفريقين ان يقدما كتابة - وبايجاز- لائحة النقاط التي يريد ان يناقش فيها فريق الفريق الاخر وللقاضي ان يبلغها الفريقين وان يعين يوم وساعة المناقشة وان يشرف عليها.
- البند الرابع: ليكن حاضرا المناقشة واحدا من كتبة المحكمة - ليتمكن من ان يورد كتابة حالا وفقا للقانون - ما قد يأمر به القاضي او يطلب تسجيله فريق بموافقة القاضي مما تنوقش به من اقرار ومطاليب .