The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية In force

المادة 390

المادة 390

ق 390

- البند الاول: يحظر على المحامين ان يفهموا القاضي بصورة خصوصية - ظروفا من جهة القانون والواقع تتعلق بالدعوى.

- البند الثاني: يسمح مع ذلك بمناقشة معتدلة بحضرة القاضي يجلس بالنيابة عن المحكمة لايضاح امر- اذا اعتبر القاضي ذلك مفيدا او طلبه الفريقان.

- البند الثالث : للحصول على السماح بالمناقشة - يلزم الفريقين ان يقدما كتابة - وبايجاز- لائحة النقاط التي يريد ان يناقش فيها فريق الفريق الاخر وللقاضي ان يبلغها الفريقين وان يعين يوم وساعة المناقشة وان يشرف عليها.

- البند الرابع: ليكن حاضرا المناقشة واحدا من كتبة المحكمة - ليتمكن من ان يورد كتابة حالا وفقا للقانون - ما قد يأمر به القاضي او يطلب تسجيله فريق بموافقة القاضي مما تنوقش به من اقرار ومطاليب .

المادة 390 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/390/