المادة 397
ق 397
- البند الاول: ان الحكم يجب :
1- ان يفصل النزاع المبحوث فيه لدى المحكمة - اما بتبرئة المدعى عليه او بالحكم عليه - وذلك فيما يطلب منه من مطاليب ويوجه اليه من شكاوى - معطيا لكل من المشكلات المثارة – اي لنقاط النزاع - حلا مناسبا.
2 - ان يحدد (على الاقل بقدر ما يجوز وبقدر ما يحتمل الموضوع) ما يجب ان تؤديه الجهة المحكوم عليها - او تعمله - او تقدمهاو تحتمله او تمتنع عنه. كذلك باية طريقة وفي اي مكان ووقت يجب ان تقوم بالموجب .
3 - ان يحتوي في الواقع وفي القانون - على الاسباب المعروفة بالحيثيات - التي تستند اليها الفقرة الحكمية.
4- ان يقرر ما يلزم في امر نفقات المحاكمة.
- البند الثاني: على القاضي الذي ينظم الحكم - في المحكمة المجلسية ان يستخلص الاسباب مما يقدمه كل واحد من القضاة في المناقشة الا اذا كانت اكثرية القضاة حددت هي نفسها ما يجب ايراده من حيثيات .