المادة 407
ق 407
- البند الاول: يمكن تقديم الاستئناف شفاهيا لدى القاضي الجالس بالنيابة عن المحكمة - اذا بلغ الحكم بتلاوته علنا - ويجب على كاتب الضبط ان يضع الاستئناف حال كتابة.
- البند الثاني: والا فيجب تقديم الاستئناف كتابة - مع استثناء الحالة الواردة في القانون 229.