The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية In force

المادة 407

المادة 407

ق 407

- البند الاول: يمكن تقديم الاستئناف شفاهيا لدى القاضي الجالس بالنيابة عن المحكمة - اذا بلغ الحكم بتلاوته علنا - ويجب على كاتب الضبط ان يضع الاستئناف حال كتابة.

- البند الثاني: والا فيجب تقديم الاستئناف كتابة - مع استثناء الحالة الواردة في القانون 229.

المادة 407 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/407/