المادة 413
ق 413
- البند الاول: ان الاستئناف الذي يقدمه المدعي يستفيد منه المدعى عليه والعكس بالعكس .
- البند الثاني: اذا استأنف فريق نقطة من نقاط الحكم يمكن للخصم - وان تكن مرت المهل الحسوم الاستئنافية - ان يستأنف بنوع طاق النقاط الاخرى - في مهلة العشرة ايام الحاسمة تحسب من يوم بلغ هو الاستئناف الاصلي - ويمكنه ان يفعل ذلك
محتفظا بالرجوع عن استئنافه اذا رجع الفريق الاول هو ايضا عن استئنافه.
- البند الثالث : اذا كان الحكم يتضمن جملة نقاط يطعن المستأنف في بعضها فقط - فلتعتبر باقي النقاط مستثناة - واذا لم يحدد
المستأنف ولا نقطة - يعتبر الاستئناف واقعا على النقاط كلها.