المادة 424
ق 424
- البند الاول: يمكن ان يقدم دعوى البطلان - ليس فقط من الفريقين الفريق الذي يعتبر ذاته متضررا بل ايضا وكيل العدل او محامي الوثاق - اذا كانا قد اشتركا في الدعوى.
- البند الثاني: يقدر القاضي نفسه ان يرجع - بحكم المنصب - عن حكم باطل اصدره او ان يعدله في خلال المهل المحددة لتقديم دعوى البطلان بالقانونين 419 و421 - ما لم يكن في هذه الفترة قد قدم استئناف مع دعوى البطلان بموجب القانون 422.