المادة 426
ق 426
- البند الاول: يمكن ان يصير الاعتراض حسبما يريد المعترض - اما بأن يطلب الى القاضي نفسه الذي اصدر الحكم - ان يعيد النظر فيه واما برفع الامر الى قاضي الاستئناف .
- البند الثاني: يلتزم المعترض في كلتا الحالتين ان يثبت ان حقه قد مس فعلا او من المرجح انه سيمس .
- البند الثالث : بيد انه يجب ان يكون المس بحق الغير ناجما عن الحكم نفسه - بمعنى ان الحكم نفسه يكون اما سببا لهذا المس او ان تنفيذه يلحق بالمعترض ضررا جسيما.
- البند الرابع: اذا لم يثبت لا هذا ولا ذاك فليقرر القاضي تنفيذ الحكم برغم اعتراض الشخص الثالث .