المادة 448
ق 448
- البند الاول: يجب ان يأمر بتنفيذ الحكم الرئيس الكنسي المكاني حيث صدر الحكم في الدرجة الاولى - هو بذاته او بواسطة شخص آخر.
- البند الثاني: اما اذا رفض هذا الرئيس التنفيذ او تهاون فيه - فيرجع التنفيذ الى قاضي الاستئناف - يجريه عن طلب صاحب الشأن او ايضا بحكم المنصب .
- البند الثالث : يرجع تنفيذ الحكم بين الرهبان الى الرئيس الذي يصدر الحكم التنفيذي او يكون قد فوض الى القاضي اصداره.