The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية In force

المادة 471

المادة 471

ق 471

- البند الاول: ما من قاض ادنى يقدر ان يجري تحقيق دعاوى التفسيح من الزواج الصحيح غير المكتمل ما لم يفوض اليه ذلك الكرسي الرسولي.

- البند الثاني:

1- الا انه اذا اجرى قاض ذو صلاحية بسلطته محاكمة في زواج باطل لمانع العجز وتبين من تلك المحاكمة ان ليس هناك عجز بل عدم اكتمال زواج فلترسل الاوراق كلها الى المجمع المقدس الذي يمكنه ان يستند اليها للسير في دعوى زواج صحيح غير مكتمل.

2- اما اذا كانت البينات على عدم اكتمال الزواج المحققة حتى تلك الساعة غير وافية - فلتستوف ولترفع الاوراق بعد ذلك

الى المجمع المقدس وتحقيقها تام.

- البند الثالث : كذلك اذا اجرى قاض ذو صلاحية بسلطته محاكمة في بطلان الزواج لمانع آخر ولم يمكن اثبات بطلان الزواج - وثارت بطريق العرض شبهة راجحة جدا على عدم اكتمال الزواج - فلكل من الزوجين عندئذ او لاحدهما - ملء الحق ان يرفع عريضة الى الحبر الاعظم يطلب فيها التفسيح من الزواج الصحيح غير المكتمل - وبهذا يصير لذلك القاضي - بحكم القانون نفسه - السلطان ان يحقق الدعوى - وبعد استيفاء التحقيق ليرفع القاضي الاوراق الى المجمع المقدس .

المادة 471 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/471/