المادة 478
ق 478
- البند الاول: ان الاكفياء للطعن في الزواج هم:
1- الزوجان في كل دعاوى الافتراق والبطلان الا اذا كانا هما مباشرة بخداع سببا للمانع او بطريقة اخرى سببا
لبطلان الزواج.
2- وكيل العدل في ما هو من طبيعته علني من المانع.
- البند الثاني: من سوى من ذكر حتى الاقرباء لا حق لهم ان يطعنوا في صحة الزواج بل لهم فقط ان يخبروا بالبطلان - الرئيس الكنسي المكاني او وكيل العدل. وللزوجين غير الكفيين للطعن في صحة الزواج - هذا الحق نفسه.
- البند الثالث : ان غير الكاثوليكيين - معمدين كانوا او غير معمدين - يحتاجون الى اذن يطلب الى مجمع التفتيش المقدس - حتى يقدروا ان يكونوا مدعي في دعاوى بطلان الزواج.