The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية In force

المادة 478

المادة 478

ق 478

- البند الاول: ان الاكفياء للطعن في الزواج هم:

1- الزوجان في كل دعاوى الافتراق والبطلان الا اذا كانا هما مباشرة بخداع سببا للمانع او بطريقة اخرى سببا

لبطلان الزواج.

2- وكيل العدل في ما هو من طبيعته علني من المانع.

- البند الثاني: من سوى من ذكر حتى الاقرباء لا حق لهم ان يطعنوا في صحة الزواج بل لهم فقط ان يخبروا بالبطلان - الرئيس الكنسي المكاني او وكيل العدل. وللزوجين غير الكفيين للطعن في صحة الزواج - هذا الحق نفسه.

- البند الثالث : ان غير الكاثوليكيين - معمدين كانوا او غير معمدين - يحتاجون الى اذن يطلب الى مجمع التفتيش المقدس - حتى يقدروا ان يكونوا مدعي في دعاوى بطلان الزواج.

المادة 478 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/478/