المادة 482
ق 482
- البند الاول: في دعاوى العجز او عدم الاكتمال اذا لم يكن العجز او عدم الاكتمال ثابتين من باب آخر- يلزم كل من الزوجين ان يقدم سبعة شهود يقال لهم "شهود التصديق" ويجب ان يكون هؤلاء انسباء للزوج - اما بالقرابة واما بالمصاهرة او على الاقل من الجيران الحسني السمعة او كيفما كان الحال من المطلعين على الحقيقة - الذين يمكنهم ان يقسموا على استقامة ذينك الزوجينخصوصا على صدقهم في ما هو موضوع النزاع.
- البند الثاني: يستطيع القاضي وفقا للقانون 281 - البند الثالث - ان يضيف بحكم المنصب شهودا آخرين على "شهود التصديق" الذين يقدمهم الفريقان - بل يلزمه ان يفعل ذلك كلما كان الشهود الذين يقدمهم الفريقان ادنى من العدد المطلوب او كلما اعتبرهم القاضي غير كافين.
- البند الثالث : ان هذه الشهادات هي برهان تصديق يعطي قوة لافادة الزوجين لكن ليس له قوة البينة القاطعة اذا لم تدعمه مستندات او براهين اخرى.