المادة 486
ق 486
- البند الاول: يجب ان يعين بحكم المنصب خبيران من الاطباء لمعاينة الزوج.
- البند الثاني: اما الزوجة فليعين لمعاينتها امرأتان دكتورتان في الطب او على الاقل حاصلتان على شهادة قانونية بخبرتهما في فن القوابل. اما اذا تعذر وجوب مثل هاتين الامرأتين لاجراء المعاينة - عندئذ يجوز للرئيس الكنسي - برضى الامرأة
الواجبة معاينتها ان يفوض اجراء الفحص الى رجلين ليس فقط لامعين في فن الطب - بل ايضا حميدين في تدينهما واستقامتهما رصينين باخلاقهما وسنهما.
- البند الثالث : يجب ان تتم معاينة الامرأة الجسمية - بالمراعاة التامة لقواعد الحشمة المسيحية ودائما تحت اشراف سيدة رصينة معينة بحكم المنصب .