المادة 492
ق 492
لا يعمدن القاضي في دعاوى التفسيح من الزواج الصحيح غير المكتمل - الى نشر ما جرى في التحقيق ولا الى الحكم في عدم الاكتمال نفسه - وفي اسباب التفسيح - بل فليرسل الى الكرسي الرسولي كل الاوراق ومعها خطا رأى الرئيس الكنسي ورأي محامي الوثاق.