المادة 498
ق 498
عندما يثبت من وثيقة اكيدة واصلية لا يمكن البتة نقضها او الاعتراض عليها - وجود مانع اختلاف الدين - او الدرجة - او
نذر العفة المبرز احتفاليا - او الوثاق - او المصاهرة - او النسب الروحي. ويتضح في الوقت نفسه بيقين له نفس الثبوت ناتج عن وثيقة اكيدة اصلية او عن اية طريقة اخرى مشروعة - ان التفسيح من ذلك المانع لم يعط ففي هذه الحالات تهمل
المعاملات الشكلية الموردة حتى الان ويستطيع الرئيس الكنسي المكاني ان يدعو الفريقين ويعلن بحكم بطلان الزواج على ان يكون ذلك بحضور محامي الوثاق.