المادة 501
ق 501
- البند الاول: في الدعاوى التي فيها يطعن في الالزامات الناشئة عن درجة الشماسية الرسائلية او عن درجة كبرى - او يطعن في نفس صحة السيامة المقدسة - يجب ارسال العريضة الى المجمع المقدس للكنيسة الشرقية - واذا كان الطعن مبنيا على نقص جوهري في رتبة منحها المقدسة - فالى مجمع التفتيش المقدس -1 المجمع المقدس يحدد ما اذا كان يسار في الدعوى بطريقة قضائية ام بطريقة ادارية.
- البند الثاني: في الحالة الاولى: يحيل المجمع المقدس الدعوى الى محكمة الابرشية التي كانت ابرشية الاكليريكي الخاصة وقت السيامة واذا كان الطعن في السيامة المقدسة لنقص جوهري في رتبة منحها المقدسة - فالى محكمة الابرشية حيث جرت السيامة اما بخصوص درجات الاستئناف - فليراعى ما هو مرسوم في القوانين 72 - 80 .