المادة 513
ق 513
- البند الاول: اذا لم يكن الجرم مشهورا ولا اكيدا كل التأكيد لكن يعرف امامن الشائعة ومن قول الناس او من الاخبار او من شكوى في الضرر او من تحقيق اجمالي يجريه الرئيس الكنسي - او بطريقة اخرى اية كانت - فقبل ان يدعى احد ليجيب عن الجرم - يجب ان يسبق ذلك تحقيق خصوصي ليتضح ما اذا كان للتهمة من اساس وما هو.
- البند الثاني: يجب ان تطبق هذه القاعدة على السواء في انزال العقوبة الانتقامية او التأديب الكنسي - وفي اصدار حكم يعلن ما قد يكون وقع فيه مذنب من عقوبة او تأديب .