The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية In force

المادة 520

المادة 520

ق 520

- البند الاول: ليرفع المحقق بعد ان ينهي التحقيق - الاوراق كلها الى الرئيس الكنسي - مرفقا ذلك برأيه الخاص .

- البند الثاني: ليأمر الرئيس الكنسي - بقرار منه - او النائب القضائي عن تفويض خاص من الرئيس الكنسي:

1- ان تحفظ الاوراق في الخزانة السرية - اذا ظهر ان الاخبار لا اساس له متين - مصرحا بذلك في اوراق التحقيق.

2- ان تحفظ الاوراق في تلك الخزانة - اذا كانت ثمة دلائل على الجرم لكن غير كافية لاقامة دعوى بشكوى - وبأن تراقب في هذه الاثناء سيرة الظنين الذي يمكن اخذ افادته في الامر- اذا رأى الرئيس الكنسي بفطنته ذلك مناسبا - كما انه اذا اقتضى الحال - يجب تنبيهه وفقا للبند 3

3- واخيرا بأن يدعى المتهم للمثول وليسر في الدعوى - اذا كانت موفورة براهين اكيدة او على الاقل راجحة وكافية لتقديم

الشكوى.

- البند الثالث : ان من يوجد في فرصة قريبة جدا لان يرتكب جرما او من تقع عليه من التحقيق المجرى شبهة قوية انه ارتكب جرما - فليحذره الرئيس الكنسي - اما بذاته واما بواسطة شخص اخر.

المادة 520 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/520/