المادة 522
ق 522
لا مجال الى استعمال التونيب القضائي:
1- في الجرائم التي تستلزم عقوبة الحرم المحفوظ للكرسي الرسولي او للبطريرك او لرئيس الاساقفة او عقوبة حرمان المورد او فقدان الاعتبار او العزل الاصغر اي البسيط - او الاكبر اي الحط من الدرجة.
2- عندما يكون في الامر وجوب اصدار حكم معلن ما وقع فيه مذنب من عقاب انتقامي او تأديب كنسي.
3- عندما يعتبر الرئيس الكنسي ان التونيب لا يكفي لازالة الشك واعادة العدل الى نصابه.