المادة 532
ق 532
- البند الاول: بعد ان تكون رأت المحكمة ان الامر من صلاحيتها - يجب عليها بأسرع ما يمكن اما ان تقبل العريضة واما ان ترفضها - موردة في هذه الحالة الاخيرة اسباب الرفض .
- البند الثاني: يجب رفض العريضة كلما ثبت ان لا مجال للدعوى الجزائية اما مثلا لان الواقع المنسوب - وان يكن حقيقيا - لا يكون جرما واما لموت المتهم او لمرور الزمن في الدعوى او لفقدان الشكوى الضرورية في الحالة المبحوث فيها.
- البند الثالث : اذا رفضت العريضة بقرار من المحكمة لشوائب تمكن ازالتها يلزم وكيل العدل ان يقدم ثانية لنفس المحكمة عريضة جديدة منظمة حسب الاصول واذا رفضت المحكمة العريضة المصححة يلزمها ان تبين
اسباب - الرفض الجديد.