The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية In force

المادة 545

المادة 545

ق 545

- البند الاول: اذا نشأت بعد "شروع المخاصمة" دعوى طارئة - وجب بسطها لدى المحكمة وفقا للقانون 361 وما يليه.

-البند الثاني: يجب ان يبت في الدعوى الطارئة مع الدعوى الاصلية في آن واحد الا اذا ارتأى القاضي غير ذلك نظرا لاهمية الدعوى الطارئة.

- البند الثالث : ان الدعوى الطارئة التي تعرض اثناء التحقيق - لا توقف البتة سير التحقيق وان بحث فيها قبل الدعوى الاصلية - ما لم تقرر المحكمة ذلك بصراحة لسبب خطير جدا اما الدعوى الطارئة فليبحث فيه بمذكرات في خلال مهل قصيرة تعطى. ولتفصلها المحكمة بقرار الا اذا كان هذا القرار يضع حدا للدعوى الجزائية فليعط في هذه الحالة الحكم النهائي.

المادة 545 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/545/