المادة 552
ق 552
- البند الاول: ان النقطة التي قد تشار على قبول الفريق المتضرر في المحاكمة يجب ان يبت فيها وفقا للقانون 361 وما يليه والقانون 545.
- البند الثاني: ان القرار او الحكم الذي به يقبل التدخل بدعوى الحق الشخصيلا سبيل الى استئنافه الا وفقا للقانون 546
- البند الثالث : ان القرار او الحكم الذي به قد يرفض تدخل الفريق المتضرر يمكن استئنافه حالا وعلى حدة في خلال ثلاثة ايام – استئنافا ناقلا فقط - على ان يلاحق الاستئناف في خلال عشرة ايام ويجب ان يبت فيه بسرعة كلية.