ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959
لا سيما المادة 25 منه
وبناء على قانون 27 تشرين الثاني 1947
وبناء على مطالعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل
رقم 22/ر تاريخ 15 تموز سنة 1965
وبناء على اقتراح وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28 شباط 1966
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الى ان يعين رئيس للمحكمة الاستئنافية العليا المنصوص عليها في قانون تنظيم القضاء المذهبي الدرزي الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3473 الصادر بتاريخ 5 اذار سنة 1960 يعطى كل من شيخي العقل: الشيخ محمد ابي شقرا والشيخ رشيد حماده, عضوي الهيئة العليا الموقتة التي تستأنف اليها احكام قاضي المذهب الدرزي المنصوص عليها في قانون 27 تشرين الثاني سنة 1947 تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره ثلاثماية ليرة لبنانية.
مادة 2: يحتفظ الشيخ محمد ابي شقرا بالمبالغ التي تقاضاها كتعويض تمثيل عن عضويته في الهيئة المشار اليها قبل العمل بهذا المرسوم.
مادة 3: ينقل في الجزء الاول من موازنة سنة 1966 الاعتماد التالي: من الباب التاسع عشر- احتياطي الموازنة الفصل الوحيد - احتياطي لنفقات طارئة البند 14 - احتياطي لنفقات طارئة الفقرة 5 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 3600 ل.ل. (ثلاث الاف وستماية ليرة لبنانية) الى الباب الرابع - وزارة العدل الفصل الرابع - وزارة العدل الفصل الرابع - المحاكم المذهبية الدرزية البند 4 - نفقات ادارية عامة الفقرة 4 - اعياد وتمثيل 3600 ل.ل. (ثلاثة الف وستماية ليرة لبنانية)
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. سن الفيل في 9 حزيران سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضا: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وزير العدل الامضاء: فيليب تقلا