المادة 1
مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية دير سيدة البلمند-قضاء الكورة.
قرار Decision No. 311 30/04/1963
ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة
بناء على المرسوم رقم 12563
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166 ل.ر.
تاريخ 7 تشرين الثاني 1933
وبناء على اقتراح المدير العام للاثار.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية دير سيدة البلمند-قضاء الكورة.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير شكل بناء هذا الدير او منظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار على الاعمال المنوى اجراؤها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة