All legislation

قرار Decision No. 311 30/04/1963

ادخال دير سيدة البلمند- قضاء الكورة في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
311
Date
30/04/1963
Official Gazette
Issue 36, 06/05/1963, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 311 تاريخ 30/04/1963
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بالوكالة

بناء على المرسوم رقم 12563

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166 ل.ر.

تاريخ 7 تشرين الثاني 1933

وبناء على اقتراح المدير العام للاثار.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية دير سيدة البلمند-قضاء الكورة.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير شكل بناء هذا الدير او منظره العام الا بعد موافقة المديرية العامة للاثار على الاعمال المنوى اجراؤها.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة