The whole text

نظام المناجم In force

المادة 118

المادة 118

كل صاحب رخصة تنقيب يتصرف بحاصل تنقيباته وكل صاحب رخصة استثمار او امتياز يجب عليه ان يكون لديه في كل مركز من مراكز تنقيبه او استثماره المستندات التالية جاهزة يوما فيوما ومطابقة لنموذج يعطيه رئيس دائرة المناجم.

1- سجل يذكر فيه تقدم الاشغال تحت الارض.

2- سجل لمراقبة العمال.

3- سجل بجميع المواد المستخرجة,

4- سجل لتذاكر المرور.

5- رسم بقياس 1/1000 للاشغال التي تحت الارض ورسم اخر يوضع بناء على طلب رئيس دائرة المناجم لظاهر الارض يقابل رسم الاشغال التي تحتها.

يجب ان تبرز هذه الرسوم والسجلات لدى كل طلب من مأموري دائرة المناجم ويجب علاوة على ذلك ان تبرز سجلات مراقبة العملة واستخراج المواد وتذاكر المرور لدى كل طلب من مأموري الادارة الاخرين لا سيما المندوبين منهم لتفتيشها. اذا لم يكن الرسم الذي هو بقياس 1/1000 جاهزا كل يوم بيومه فيحق للحكومة ان تكمله على نفقة اصحاب الشأن.

يجب على صاحب الرخصة او الامتياز ان يقدم كل سنة لدائرة المناجم رسما بالاشغال التي تحت الارض التي تمت في السنة السابقة وكذلك جميع التعليمات المتعلقة بالحاصلات المستخرجة والعملة المستخدمين.

يجب في جميع احوال التنازل عن الرخصة او الامتياز او تركهما او الغائهما او سحبهما او سقوطهما او انتهائهما ان تسلم الرسوم والسجلات المذكورة اعلاه لدائرة المناجم.

المادة 118 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/law/243806/article/118/